كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

وموت الصبي المرتضع وموت الراكب إذا لم يكن من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة وانقلاع الضرس الذي اكترى لقلعه أو برئه ونحو هذا وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة في أحد الوجهين
__________
"وموت الصبي المرتضع" لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه لكون غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع وقد يدر اللبن على ولد دون آخر فإن كان موته عقب العقد زالت الإجارة من أصلها ورجع المستأجر بالأجر كله وإن كان بعض مضي مدة رجع بحصة ما بقي وكذا ينفسخ بموت المرضعة لفوات المنفعة بهلاك محلها وعنه لا ينفسخ بموتها اختاره أبو بكر ويجب في مالها أجر من ترضعه تمام الوقت كالدين وجوابه بأن المعقود عليه هلك أشبه هلاك البهيمة المستأجرة.
"وموت الراكب إذا لم يكن من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة" بأن لم يكن له وارث أو كان غائبا كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله فظاهر كلام أحمد أنها تنفسخ فيما بقي لأنه قد جاء أمر غالب يمنع المستأجر منفعة العين أشبه ما لو غصبت ولأن بقاء العقد ضرر في حقهما وظاهره أنها لا تنفسخ إذا كان له من يقوم مقامه لأن الاستيفاء غير متعذر وبه يحصل الجمع بين هذا وبين قوله ولا تنفسخ بموت المكري ولا المكتري.
"وانقلاع الضرس الذي اكترى لقلعه أو برئه" لتعذر استيفاء المعقود عليه كالموت فإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر "ونحو هذا" كاستئجار طبيب ليداويه فبرأ
تنبيه: ظاهره أن المستأجر إذا أتلف العين فإنها يثبت فيها ما تقدم ويضمن ما أتلف ومثله جب المرأة زوجها فإنها تضمن ولها الفسخ.
"وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة في أحد الوجهين" هذا مقتضى كلام الخرقي والوجيز وقطع به

الصفحة 41