كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

وفي الآخر يثبت للمستأجر خيار الفسخ ولا تنفسخ بموت المكري ولا المكتري
__________
ابن أبي موسى وغيره واختاره المؤلف وقدمه في الفروع لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تلف وقيل وتنفسخ فيما مضى "وفي الآخر يثبت للمستأجر خيار الفسخ" صححه في التلخيص وقاله القاضي في الدار لإمكان الانتفاع بالعرصة بنصب خيمه أو جمع حطب ونحو ذلك أشبه نقص العين أما لو زالت منافعها بالكلية أو الذي بقي فيها لا يباح استيفاؤه بالعقد كدابة استأجرها للركوب فصارت لا تصلح إلا للحمل فإنه ينفسخ العقد وجها واحدا وقال القاضي في الأرض ملكا انقطع ماؤها لا تنفسخ الإجارة ويخير فإن اختار المقام لزمه جميع الأجر وإن لم يختر الفسخ ولا الإمضاء إما لجهله بأن له الفسخ أو لغير ذلك فله الفسخ
فرع: إذا آجره أرضا بلا ماء صح فإن أطلق فاختار المؤلف صحتها مع علمه بحالها وقيل لا كظنه إمكان تحصيله وإن ظن وجوده بالأمطار وزيادة الأنهار صح جزم به جماعة كالعلم وفي الترغيب وغيره وجهان.
"ولا تنفسخ بموت المكري ولا المكتري" نص عليه وقاله أكثر العلماء لأنها عقد لازم فلم ينفسخ بموت العاقد مع بالإجماع المعقود عليه.
وعنه تنفسخ بموت مكتر لا قائم مقامه كبرء ضرس اكترى لقلعه لأن استيفاء المنفعة يتعذر بموته.
وجوابه بأن المستأجر قد ملك المنافع وان الأجرة قد ملكت عليه كاملة وقت العقد ويلزمهم ما لو زوج أمته ثم مات وفي الرعاية من استؤجر لحج أو عمرة فمات بطل العقد وعنه لا بل وارثه كهو وقيل إن مات قبل الإحرام فلا أجرة له وقيل له أجرة المثل لما قطع من المسافة الواجب قطعها وإن مات بعد الأركان فله الأجرة وعليه دم لما بقي.
وإن عمل بعضها فله بقدر ما عمل وعليه أجرة من يعمل الباقي "ولا" تنفسخ

الصفحة 42