كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

ولا بعذر لأحدهما مثل أن يكتري للحج فتضيع نفقته أو دكانا فيحترق متاعه وإن غصبت العين خير المستأجر بين الفسخ ومطالبة الغاصب بأجرة المثل فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى وقال الخرقي فان جاء امر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد فعليه من الأجرة بقدر مدة انتفاعه
__________
"بعذر لأحدهما مثل أن يكتري للحج فتضيع نفقته أو دكانا فيحترق متاعه" في قول الجماهير لأنه عقد لا يجوز فسخه لغير عذر فلم يجز لعذر من غير المعقود عليه كالبيع ويفارق الإباق فإنه عذر في المعقود عليه.
"وإن غصبت العين خير المستأجر بين الفسخ ومطالبة الغاصب باجرة المثل" لأن في عدم ثبوت الخيار تأخيرا لحقه ولأن تعذر الانتفاع بذلك من غيرجهته عيب في المعقود عليه فملك الخيرة به كالعيب في المبيع وحينئذ له الخيار بين الفسخ والرجوع بالمسمى فيما بقي من المدة وبين البقاء على العقد ومطالبة الغاصب بأجرة المثل ولم ينفسخ العقد بمجرد الغصب لأن المعقود عليه لم يفت مطلقا بل فات إلي بدل وهوالقيمة أشبه ما لو أتلف الثمرة المبيعة آدمي قبل قطعها وخرج أبو الخطاب الانفساخ إن قيل بعدم ضمان منافع الغصب وفي الانتصار تنفسخ تلك المدة والأجرة للمؤجر لاستيفاء المنافع على ملكه فلو غصبها مالكها فلا شيء له مطلقا نص عليه وقيل بلى كغصب وغيره.
"فإن فسخ فعليه اجرة ما مضى" وكان الحكم فيه كما لو انفسخ العقد بتلف العين فإن ردت في أثناء المدة ولم يكن فسخ استوفى ما بقي منها ويكون فيما مضى مخيرا فإن كانت الإجارة على عين موصوفة في الذمة لزمه بدلها فإن تعذر فله الفسخ وإن كانت على عين معينة لعمل خير بين الصبر والفسخ إلى أن يقدر عليها.
"وقال الخرقي وإن جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد فعليه من الأجرة بقدر مدة انتفاعه" هذا تأكيد لوجوب الأجرة فيما مضى وقوله شامل لغصب العين وتلفها وحدوث ما يمنع من الانتفاع بها كانهدام دار

الصفحة 43