كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

ومن استؤجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من يعمله والأجرة عليه فإن وجدالعين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى
__________
وغرق الأرض وحدوث خوف عام لأنه أمر غالب فثبت له الخيار كغصب العين فلو كان خاصا بالمستأجر اقرب أعدائه أو حلولهم في طريقة لم يملك الفسخ كمرضه وحبسه.
"ومن استؤجر لعمل شيء" في الذمة ولم يشرط عليه مباشرته "فمرض اقيم مقامه من يعمله" ليخرج من الحق الواجب في ذمته كالمسلم فيه "والأجرة عليه" أي على المريض لأنها في مقابلة ما وجب عليه ولا يلزم المستأجر إنظاره لأن العقد بإطلاقه يقتضي التعجيل ما لم يختلف القصد فيه كالفسخ فإن كانت الإجارة على عينه في مدة أو غيرها كأن تخيط لي أنت هذا الثوب لم يقم غيره مقامه كالبيع بل يخير المستأجر بين الفسخ والصبر حتى يتبين له الحال "فإن وجدا العين معيبة أو حدث بها عيب" وهو ما يظهر به تفاوت الأجر فله الفسخ إن لم يزل بلا ضرر يلحقه والإمضاء مجانا وظاهره أنها لا تنفسخ بذلك وهو مخير بين الإمساك بكل الأجر ذكره ابن عقيل وجزم به في المغني والشرح وذكر المجد يروي مع الأرش في قياس المذهب وبين الفسخ استدراكا لظلامته ولا يبطل الخيار بالتأخير.
"فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى" لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا بالاستيفاء فإن بادر المكري إلى إزالته من غيرضرر يلحق المستأجر كإصلاح تشعيث الدار فلا خيار له لعدم الضرر فإن سكنها مع عيبها فعليه الأجرة علم أو لم يعلم ولو احتاجت إلى تجديد فإن جدد وإلا فسخ وليس له إجباره على التجديد في الأصح
مسألة: متى زرع الأرض فغرقت أو تلف أو لم تنبت فلا خيار له وتلزمه الأجرة نص عليه فإن تعذر زرعها لغرقها فله الخيار وكذا لقلة ماء قبل زرعها أو بعده أو عابت بغرق يعيب به بعض الزرع واختار شيخنا أو برد

الصفحة 44