كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

ويجوز بيع العين المستأجرة ولا تنفسخ الإجارة إلا أن يشتريها المستأجر فتنفسخ في إحدى الروايتين
__________
أو فأر أو عذر فإن أمضاه فله الأرش كعيب الاعيان وإن فسخ فعليه القسط قبل القبض ثم أجرة المثل إلى كماله وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقا ذكره في الفروع.
"ويجوز بيع العين المستأجرة" نص عليه سواء باعها لمستأجرها أو لغيره لأنها عقد على المنافع فلم يمنع الصحة كبيع الأمة المزوجة ولأن يد المستأجر على المنافع والبيع على الرقبة فلا يمنع ثبوت اليد على أحدهما تسليم الآخر وإن منعت التسليم في الحال فلا تمنعه في الوقت الذي يجب فيه التسليم وهو عند انقضاء الإجارة وتكفي القدرة على التسليم حينئذ كالمسلم فيه ولمشتر الفسخ أو الإمضاء إن لم يعلم ذكره في المغني والشرح لأن ذلك عيب قاله أحمد وفي الرعاية له الأرش مع الإمساك وإن علم ورضي لم يتصرف في العين حتى تفرغ المدة .
"ولا تنفسخ الإجارة" لأنها سابقة على عقد البيع واللاحق لا يوجب فسخ السابق كما لو زوج أمته ثم باعها "إلا أن يشتريها المستأجر فتنفسخ في إحدى الروايتين" كذا أطلقهما في الفروع وحكاهما في المغني والشرح وجهين أحدهما ينفسخ فيما بقي من المدة لأن ملك الرقبة لما منع ابتداء الإجارة منع استدامتها كالنكاح لما منع ملك اليمين منع استدامته فعلى هذا يسقط عن المشتري الأجر فيما بقي كما لو تلفت العين وإن كان المؤجر قبض الأجر كله حسب عليه من الثمن إن كان من جنسه والثانية وهي الأصح لا تنفسخ لأنه ملك المنفعة بعقد ثم ملك الرقبة بآخر فلم يتنافيا كملك الثمرة عند الأصل فيجتمع على المشتري الأجر والثمن للبائع كما لو كان المشتري غيره ولو آجرها لمؤجرها فإن قلنا لا تنفسخ صح وإلا فلا
فرع: إذا ورث المستأجر العين المؤجر أو وهبت له أو أخذها بوصية أو صداق أو عوض في خلع أو في صلح ونحوه فالحكم فيه كما لو اشترها

الصفحة 45