كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا بزاغ ولا طبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد
__________
"ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا بزاغ" وهو البيطار "ولا طبيب" خاصاً كان كل منهم أو مشتركا "إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم" لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته كحد لأنه يمكن أن يقال أقطع قطعا لا يسري بخلاف دق دقا لا يخرقه.
واقتضى ذلك أنهم إذا لم يكن لهم حذق في الصنعة أنهم يضمنون لأنه لا تحل لهم مباشرة القطع فإذا قطع فقد فعل محرما فيضمن سرايته بدليل قوله عليه السلام من تطبب بغير علم فهو ضامن رواه أبو داود فلو كان فيهم حذق الصنعة وجنت أيديهم بأن تجاوز الختان إلى بعض الحشفة أو تجاوز الطبيب بقطع السلعة موضعها أو بآلة كالة يكثر ألمها وجبت لأن الإتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ وكما لو قطعه إبتداء.
وحكى ابن أبي موسى إذا ماتت طفلة من الختان فديتها على عاقلة خاتنتها قضى به عمر بن الخطاب وأنه لو استأجر لحلق رؤؤس يوما فجنى عليها بجراحة لا يضمن كجنايته في قصاره ونحوها ويعتبر لعدم الضمان في ذلك إذن مكلف أو ولي والا ضمن.
واختار في الهدي لا يضمن لأنه محسن
"ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد" بغير خلاف نعلمه إلا ما روي عن الشعي فلو جاء بجلد شاة وقال هذا جلد شاتك قبل قوله وعنه لا والصحيح الأول لأنه مؤتمن على الحفظ أشبه المودع ولأنها عين قبضت بحكم الإجارة أشبهت العين المستأجرة.
واقتضى ذلك أن ما تلف بتعديه أنه ضامن له بغير خلاف وجواز إجارة الراعي وقصة شعيب مع موسى عليه السلام شاهدة بذلك فإذا عقد على معينة تعينت في الأصح فلا يبدلها ويبطل العقد فيما تلف منها وإن عقد

الصفحة 48