كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

وإذا حبس الصانع الثوب على أجرته فتلف ضمنه وإن تلف الثوب بعد عمله خير المالك بين تضمينه إياه غير معمول ولا اجرة له وبين تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجرته.
__________
على موصوف ذكر نوعه وكبره وصغره إلا أن تكون ثم قرينة أو عرف صارف إلى بعضها ولا يلزمه رعي سخالها فإن ذكر عددا تعين وإن أطلق لم يجز وقال القاضي يصح ويحمل على العادة.
"وإذا حبس الصانع الثوب على أجرته فتلف ضمنه" لأنه لم يرهنه عنده ولا أُذن له في إمساكه فلزمه الضمان كالغاصب.
وقال ابن حمدان إن كان صبغه منه فله حبسه وإن كان من رب الثوب أو قد قصره احتمل وجهين وفي المنثور إن خاطه أو قصره وغزله فتلف بسرقة أو نار فمن مالكه ولا أجرة لأن الصنعة غيرمتميزة كقفيز من صبرة ويستثنى على الأول ما إذا أفلس مستأجره ثم جاء بائعه يطلبه فللصانع حبسه.
"وإن تلف الثوب بعد عمله خير المالك" لأن الجناية على ماله فكانت الخيرة إليه دون غيره "بين تضمينه إياه غيرمعمول ولا أجرة له" لأن الأجرة إنما تجب بالتسليم ولم يوجد "وبين تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجرته" لأنه لولم يدفع إليه الأجرة لاجتمع على الأجير فوات الأجرة وضمان ما يقابلها ولأن المالك إذا ضمنه ذلك معمولا يكون في معنى تسليم ذلك معمولا فيجب أن يدفع إليه الأجرة لحصول التسليم الحكمي ويقدم قوله في صفة عمله ذكره ابن رزين ومثله تلف أجير مشترك ذكره القاضي وغيره وقال أبو الخطاب تلزمه قيمته موضع تلفه وله أجرته إليه وكذا عمله غير صفة شرطه أي لا أجرة له في الزيادة لأنه غير مأمور بها وعليه ضمان نقص الغزل المنسوج فيها وفي المغني والشرح له المسمى إن زاد الطول فقط ولم ينقص الأصل بها وإن زاد في العرض فوجهان والظاهر أنه لا اجرة له والفرق بأنه يمكن قطع الزائد في الطول ويبقى الثوب على ما أراد بخلاف العرض وإن نقصهما أو أحدهما فقيل لاشيء له ويضمن كنقص الأصل وقيل

الصفحة 49