كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء لم يشترط قلعه عند انقضائها خير المالك بين أخذه بالقيمة أو تركه بالأجرة أو قلعه وضمان نقصه
__________
على الأعيان لأن تسليمها أجري مجرى تسليم نفعها ومتى كانت على عمل في الذمة لم يحصل تسليم المنفعة ولا يقوم مقامها فيتوقف استحقاق تسليم الأجر على تسليم العمل فإن عمل بعضه فله أجرة المثل لما عمل وقيل إن كان معذورا في ترك العمل وإلا احتمل وجهين وقال ابن أبي موسى من استؤجر لعمل معلوم استحق الأجر عند ايفاء العمل وإن استؤجر كل يوم بأجرة معلومة فله أجر كل يوم عند تمامه
تنبيه: يستقر الأجر كاملا باستيفاء المنفعة وبتسليم العين ومضي المدة ولا مانع له من الانتفاع أو بفراغ عمل بيد مستأجر ويدفعه إليه بعد عمله فلو بذل له تسليم العين وامتنع المستأجر حتى انقضت المدة استقر الأجر عليه كما لو كانت بيده وان كانت على عمل فذكر الأصحاب أنها تستقر إذا مضت مدة يمكن الاستيفاء منها وصحح في المغني أنه لا أجر عليه لأنه عقد على ما في الذمة فلم يستقر عوضه بذل التسليم كالمسلم فيه.
"وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء لم يشترط قلعه عند انقضائها" بل أطلق وكانت أو أجرت لذلك "خير المالك" أي رب الأرض "بين أخذه بالقيمة" أي بدفع قيمة الغراس أو البناء فيملكه مع أرضه لأن الضرر يزول بذلك وفي الفائق إذا كانت الأرض وقفا لم يملك التملك الا بشرط واقف أو رضى مستحق الريع.
"أو تركه بالأجرة" اي أجرة المثل "أو قلعه وضمان نقصه" لما فيه من الجمع بين الحقين وظاهره لا فرق بين كون المستأجر وقف ما بناه اولا وهذا ما لم يقلعه مالكه ولم يكن البناء مسجدا ونحوه فلا يهدم اختاره في الفنون والشيخ تقي الدين فإن قلت هلا ملك القلع من غيرضمان النقص كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك لأن تقدير المدة في الإجارة يقتضي تفريغها عند انقضائها كالمستأجر

الصفحة 53