كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

وإن شرط قلعه لزمه ذلك ولم تجب تسوية الأرض إلا بشرط وإن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر فللمالك أخذه بالقيمة أو تركه بالأجرة وإن كان بغير تفريط
__________
للزرع قلت لقوله عليه السلام "ليس لعرق ظالم حق" فإنه يدل على أن غير الظالم له حق وهنا كذلك لأنه غرس بإذن المالك ولم يشترط قلعه فلم يجبر عليه من غير ضمان النقص كما لو استعارها للغرس ثم رجع قبل انقضائها فإن شرط فيها بقاء غرس فهو صحيح على الأصح كإطلاقه فإن اختار رب الأرض القلع فهو على مستأجر وليس عليه تسوية الحفر قاله في التلخيص وغيره وإن اختاره مالكه لزمه تسوية الحفر قاله في المغني والشرح وغيرهما.
"وإن شرط قلعه لزمه ذلك" وفاء بموجب شرطه فإن قلت إذا كان إطلاق العقد فيهما يقتضي التأبيد فشرط القلع ينافي مقتضى العقد فيفسده قلت اقتضاؤه التأبيد إنما هو من حيث إن العادة تبقيتهما فإذا أطلقه حمل على العادة فإذا شرط خلافه جاز لزم تركه بالأجرة كما لو باع بغير نقد البلد وحينئذ لا يجب على رب الأرض غرامة نقص.
"ولم يجب تسوية الأرض" على المستأجر لأنهما دخلا على ذلك لرضاهما بالقلع إلا بشرط لما ذكرنا على إبقائه بأجرة أو غيرها جاز إذا شرطا مدة معلومة وظهر مما سبق أن للمستأجر أن يغرس ويبني قبل انقضاء المدة إذا استأجرها لذلك فإذا انقضت فلا.
"وإن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر" مثل أن يزرع زرعا لم تجر العادة بكماله قبل انقضاء المدة "فللمالك أخذه بالقيمة" ما لم يختر المستأجر قلع زرعه في الحال وتفريغ الأرض فله ذلك ولا يلزمه وقيل للمالك أخذه بنفقته "أو تركه بالأجرة" أي بأجرة المثل لما زاد على المدة لأنه أبقى زرعه في أرض غيره بعدوانه كالغاصب وذكر القاضي ان على المستأجر نقل الزرع وتفريغ الأرض وإن اتفقا على تركه بعوض جاز.
"وإن كان بغير تفريط" مثل أن يزرع زرعا ينتهي في المدة عادة ثم يتأخر لبرد أو

الصفحة 54