كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

لزم تركه بالأجرة وإذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة فعليه أجرة المثل سكن أو لم يسكن وإذا اكترى بدراهم واعطاه عنها دنانير ثم انفسخ العقد رجع المستاجر بالدراهم
__________
غيره "لزم تركه بالأجرة" لحصول زرعه في أرض غيره بإذنه من غير تفريط فهو كما لو أعاره أرضا فزرعها ثم رجع المالك قبل كمال الزرع.
فرع: إذا أراد المستأجر زرع شيء لا يدرك مثله في مدة الإجارة فللمالك منعه فإن زرع لم يملك مطالبته بقلعه قبل المدة لأنه في أرض ملك نفعها فلو اكتراها مدة لزرع ما لا يكمل فيها وشرط قلعه عند فراغها صح وإن شرط البقاء حتى يكمل أو سكت فسد العقد فإذا فرغت المدة والزرع قائم فهو كمفرط في الأصح.
"وإذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة فعليه أجرة المثل" لمدة بقائها في يده "سكن أو لم يسكن" لأن المنافع تلفت تحت يده بعوض لم يسلم له فرجع إلى قيمتها كما لو استوفاه ويتخرج على قول أبي بكر أنه يضمن بالأجرة المسماة واختاره الشيخ تقي الدين وذكر أنه قياس المذهب أخذا له من النكاح وعن أحمد لا شيء له لأنه عقد فاسد على منافع لم يستوفها فلم يلزمه عوضا كالنكاح الفاسد فأما إن بذل التسليم في الإجارة الفاسدة فلم يتسلمها فلا أجر عليه لأن المنافع لم تتلف تحت يده
فرع: المبيع بعقد فاسد كمستعير فقط ذكره في المجرد والفصول والمغني لتضمنه إذنا وفي الفروع توجيه أنه في وجه كغصب وفي القواعد أنه المذهب المعروف وانه لا ينعقد وتترتب عليه احكام الغصب وخرج أبو الخطاب في انتصاره صحة التصرف في البيع الفاسد في النكاح واعترضه أحمد الحربي في تعليقه.
"وإذا اكترى بدراهم وأعطاه عنها دنانير ثم انفسخ العقد رجع المستأجر بالدراهم" لأن العقد إذا انفسخ رجع كل من المتعاقدين في العوض الذي بذله

الصفحة 55