كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

ولا يجوز بعوض إلا في الإبل والخيل والسهام
__________
ابن عقيل وغيره يكره لعبه بارجوحة ونحوها وفي النصيحة من وثب وثبة مرحا ولعبا بلا نفع فانقلب فذهب عقله عصي وقضى الصلاة ولا يجوز اللعب بالطاب والنقيلة ذكره الشيخ تقي الدين وقال كل فعل افضى إلى المحرم كثيرا حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة لأنه يكون سببا للشر والفساد وقال ما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه كبيع وتجارة وغيرهما.
وما روي أن عائشة وجواري معها كن يلعبن باللعب والنبي صلى الله عليه وسلم يراهن رواه أحمد وغيره وكانت لها أرجوحة قبل أن تتزوج رواه أبو داود بإسناد جيد فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه للكبار قاله الشيخ تقي الدين في خبر ابن عمر في زمارة الراعي قال في الفروع ويتوجه كذا في العيد ونحوه لقصة أبي بكر وقوله عليه السلام له "دعهما فإنها أيام عيد" .
"ولا يجوز بعوض إلا في الإبل والخيل والسهام" كذا في المحرر والوجيز وابدل في الفروع السهام بسلاح وهو أولى لما روى ابو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجة أو نصل وإسناده حسن واختصت هذه الثلاثة باخذ العوض فيها لأنها من آلات الحرب المأمور بتعليمها وإحكامها وذكر ابن البنا وجها أنه يجوز السبق بالطيور المعدة لأخبار الأعداء وقد صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة على شياه فصرعه فأخذها ثم عاد مرارا فأسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم غنمه رواه أبو داوود في مراسيله مع الصراع والسبق بالإقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصر الإسلام وأخذ السبق عليه أخذ الحق فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينفع في الدين اختاره الشيخ تقي الدين ويجوز أخذ الرهان في العلم لقيام الدين بالجهاد والعلم.
وفي الروضه يختص جواز السبق بالأنواع الثلاثة الحافر فيعم كل ذي حافر والخف فيعم كل ذي خف والنصل فيختص النشاب والنبل ولا.

الصفحة 57