كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

ويحتمل الجواز الثالث تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي على ما جرت به العادة الرابع كون العوض معلوما
__________
النشاب قاله الأزهري نص أحمد على جواز المسابقة بالقوس الفارسية لانعقاد الإجماع على الرمي بها وإباحة حملها وقال أبو بكر يكره لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع رجل قوسا فارسية فقال: "لا، ألقها، فإنها ملعونة ولكن عليكم بالقسي العربية وبرماح القنا فبها يؤيد الله هذا الدين وبها يمكن الله لكم في الأرض" ورواه الأثرم والجواب بأنه يحتمل أنه لعنها لحمل العجم لها في ذلك العصر قبل أن يسلموا أو منع العرب من حملها لعدم معرفتهم بها.
"ويحتمل الجواز" وهو وجه ذكره القاضي لأن التفاوت بينهما قريب لاتفاق الجنس واطلقهما في الفروع وعلم منه أنه إذا كان جنسين كالفرس والبعير أنه لا يجوز لأنه لا يكاد يسبق الفرس فلا يحصل الغرض.
"الثالث تحديد المسافة والغاية" أي يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيه لأن الغرض معرفة الأسبق ولا يحصل إلا بتساويهما في الغاية لأن أحدهم قد يكون مقصرا في أول عدوه سريعا في آخره وبالعكس فيحتاج إلى ذلك.
"ومدى الرمي" إما بالمشاهدة أو بالذراع لأن الإصابة تختلف بالقرب والبعد "على ما جرت به العادة" لأن الزائد على ذلك قد يؤدي إلى عدم العلم بالسابق لبعد المسافة فلو استبقا بغير غاية لينظر أيهما يقف أولا لم يجز وكذا لو جعلا مسافة بعيدة في الرمي تتعذر الإصابة في مثلها غالبا وهو ما زاد على ثلاثمائة ذراع لأن الغرض يفوت بذلك ذكره في الشرح وغيره وقيل أنه ما رمى في أربعمائة ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني وهل المراد به ذراع اليد أم غيره لم أر فيه نقلا.
"الرابع كون العوض معلوما" بالمشاهدة أو بالقدر أو بالصفة لأنه مال في

الصفحة 59