كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

الخامس الخروج عن شبهة القمار بأن لا يخرج جميعهم فإن كان الجعل من الإمام أو من أحد غيرهما أو من أحدهما على أن من سبق أخذه جاز وإن جاءا معا فلا شيء لهما وإن سبق المخرج أحرزه سبقه ولم يأخذ من الآخر شيئا وإن سبق الآخر أحرز سبق صاحبه فإن أخرجا معا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا
__________
عقد فاشترط العلم به كسائر العقود ويشترط فيه أن يكون مباحا ويجوز حالا ومؤجلا وبعضه كقوله إن نضلتني فلك دينار وقفيز حنطة بعد شهر كالبيع غير أنه يحتاج إلى صفة الحنطة بما يعلم به السلم وهذا العوض تمليك بشرط سبقه.
"الخامس الخروج عن شبهة القمار" لأن القمار محرم فشبهه مثله "بأن لا يخرج جميعهم" لأنه إذا أخرج كل واحد منهم فهو قمار لأنه لا يخلو إما أن يغنم أو يغرم ومن لم يخرج بقي سالما من الغرم "فإن كان الجعل من الإمام" صح سواء كان من ماله أو من بيت المال لأن فيه مصلحة وحثا على تعليم الجهاد ونفعا للمسلمين ونص على أنه مختص به لتولية الولايات "أو من أحد غيرهما أو من أحدهما على أن من سبق أخذه جاز" لأنه إذا جاز من غيرهما فلأن يجوز من أحدهما بطريق الأولى ويشترط في غير الإمام بذل العوض من ماله فيقول إن سبقتني فلك عشرة وإن سبقتك فلا شيء عليك "وإن جاءا معا فلا شيء لهما" لأنه لا سابق فيهما "وإن سبق المخرج أحرز سبقه" أي سبق نفسه "ولم يأخذ من الآخر شيئا" لأنه لو أخذ منه شيئا كان قمارا "وإن سبق الآخر أحرز سبق صاحبه" أي سبق المخرج لأنه سبقه فملك المال الذي جعله عوضا في الجعالة كالعوض المجعول في رد الضالة فإن كان العوض في الذمة فهو دين يقضي به عليه ويجبر على تسليمه إن كان موسرا وإن أفلس ضرب به مع الغرماء
تنبيه: السبق بفتح الباء الجعل الذي يسابق عليه يقال سبق إذا أخذ وأعطى فهو من الأضداد.
"فإن أخرجا معا" أي العوض "لم يجز" وكان قمارا "إلا أن يدخلا بينهما

الصفحة 60