كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

يكافىء فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رمييهما فإن سبق احرز سبقيهما وإن سبقاه أحرزا سبقيهما ولم يأخذا منه شيئا وإن سبق أحدهما أحرز السبقين وإن سبق معه المحلل فسبق الآخر بينهما وإن قال المخرج من سبق فله عشرة ومن صلى فله كذا لم يصح
__________
محللا" فإنه يجوز أن يخرجا سواء أخرجاه متساويا أو متفاضلا ولم يجز أن يخرج المحلل شيئا وهو قول سعيد بن المسيب والزهري والأوزاعي لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار" رواه أبو داود فجعله قمارا إذا أمن السبق لأنه لا يخلو كل واحد منهما أن يغنم أو يغرم وإذا لم يأمن أن يسبق لم يكن قمارا لأن كل واحد منهما يجوز أن يخلو عن ذلك يشترط في المحلل "أن يكافىء فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رمييهما" للخبر السابق "فإن سبقهما أحرز سبقيهما" اتفاقا لأنه جعل لمن سبق "وإن سبقاه أحرزا سبقيهما" لأن المحلل لم يسبقهما "ولم يأخذا منه" أي من المحلل "شيئا" لأنه لم يشترط عليه لمن سبقه شيئا "وإن سبق أحدهما أحرز السبقين" لأنهما قد جعلاه لمن سبق وقد وجد.
"وإن سبق معه المحلل فسبق الأخر بينهما" أي بين السابق والمحلل نصفين لأنهما قد اشتركا فيه فوجب أن يشتركا في عوضه وسواء كان المستبقون اثنين أو أكثر وظاهره أنه يكفي محلل واحد وقال الآمدي لا يجوزأكثر لدفع الحاجة وقيل بل أكثر وجزم به في الشرح واختار الشيخ تقي الدين لا محلل وأنه أولى بالعدل من كون السبق من أحدهما وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما وهو بيان عجز الآخر.
"وإن قال المخرج" أي من غير المتسابقين "من سبق فله عشرة ومن صلى فله كذلك لم يصح" إذاكانا اثنين لأنه لا فائدة في طلب السبق فلا يحرص عليه لأنه سواء بينهما وإن كانوا أكثر من ثلاثة فقال ذلك صح لأن كل واحد منهم يطلب أن يكون سابقا أو مصليا.

الصفحة 61