كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

ولا تبطل بموت أحد الراكبين ولا تلف أحد القوسين ويقوم وارث الميت مقامه فإن لم يكن له وارث أقام الحاكم مقامه من تركته والسبق في الخيل بالرأس إذا تماثلت الأعناق وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو ولا يصيح به في وقت سباقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا جلب ولا جنب"
__________
العقد تعلق بعين المركوب والرامي فانفسخ بتلفه كما لو تلف المعقود عليه في الإجارة وفي الترغيب احتمال لا يلزم في حق المحلل لأنه مغبوط كمرتهن.
"ولا تبطل بموت أحد الراكبين ولا تلف أحد القوسين" لأنه غيرمعقود عليه فلم ينفسخ العقد بتلفه كموت أحد المتبايعين "و" عليه "يقوم وارث الميت مقامه" لأنه يقوم مقامه فيما له فكذا فيما عليه وكما لو استأجر شيئا ثم مات.
"فإن لم يكن له وارث أقام الحاكم مقامه من تركته" كما لو آجر نفسه لعمل معلوم وإن قلنا جائزة فوجهان وفي الترغيب ولا يجب تسليم عوضه في الحال فإن قلنا بلزومه على الأصح بخلاف أجرة بل يبدأ بتسليم عمل "والسبق في الخيل بالرأس إذا تماثلت الأعناق" أي في الطول والارتفاع والمد "وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف" يشترط في المسابقة بعوض إرسال الفرسين أو البعيرين دفعة واحدة ليس لأحدهما أن يرسل قبل الآخر ويكون عند أول المسافة من يشاهد إرسالهما وعند الغاية من يضبط السابق لئلا يختلفا في ذلك والسبق بما ذكره المؤلف لأن طويل العنق قد يسبق رأسه لمد عنقه وفي الإبل ما يرفع رأسه وفيه ما يمد عنقه فلذلك اعتبر بالكتف وفي المحرر الكل بالكتف وفي الرعاية السبق في الخيل بالعنق وقيل بالرأس مع تساوي الأعناق وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف أو ببعضه وقال ابن حمدان في الكل بالأقدام ورده في المغني والشرح لأنه لا ينضبط.
"ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو ولا يصيح به في وقت سباقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا جلب ولا جنب" رواه أبو داود وغيره بإسناده حسن عن عمران بن حصين كذا فسره الأصحاب تبعا

الصفحة 64