كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

فصل
الثاني معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن إلا أنه يصح أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته وكذلك الظئر
__________
فصل
"الثاني معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن" بغير خلاف نعلمه لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره" رواه أحمد ويعتبر العلم بها مضبوطا بالكيل أو الوزن لأنها أحد العوضين فاشترط معرفتها كالعوض في البيع فإن كان معلوما بالمشاهدة كصبرة نقد أو طعام فوجهان فإن كان في الذمة فكالثمن وإن كان معينا فكالمبيع فلو آجر الدار بعمارتها لم تصح للجهالة ولو آجرها بمعين على أن ما يحتاج إليه بنفقة المستأجر محتسبا به من الأجرة صح لأن الاصطلاح على المالك وقد وكله فيه ولو شرط أن يكون عليه خارجا عن الأجرة لم يصح.
"إلا أنه يصح أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته" روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى لما تقدم من قوله عليه السلام: "رحم الله أخي موسى". الخبر وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه ولأن العادة جارية به من غيرنكير فكان كالإجماع ولأنه مقيس على الظئر المنصوص عليه فقام العوض فيه مكان التسمية كنفقة الزوجية وعنه لا يجوز اختاره القاضي لأنه مجهول وإنما جاز في الظئر للنص وعلى الأول يكون الإطعام والكسوة عند التنازع كالزوجية نص عليه وعنه كمسكين في الكفارة قال في الشرح لأن للكسوة عرفا وهي كسوة الزوجات وللإطعام عرفا وهو الإطعام في الكفارت وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله لأن الإطلاق يجزىء فيه أقل ما يتناوله اللفظ كالوصية وليس له أن يطعمه إلا ما يوافقه من الأغذية فإن احتاج إلى دواء لمرضه لم يلزم المستأجر لعدم شرطه وعنه يصح في دابة بعلفها.
"وكذلك الظئر" إجماعا لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}

الصفحة 7