كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

كتاب العارية
كتاب العارية
...
كتاب العارية
وهي هبة منفعة تجوز في كل المنافع
__________
كتاب العارية
هي بتخفيف الياء وتشديدها وأصلها من عار إذا ذهب وجاء ومنه قيل للعيار بطال لتردده في بطالته والعرب تقول أعاره وعاره كأطاعه وطاعه قال الأصحاب تبعا للجوهري هي مشتقة من العار وفيه شيء لأن الشارع عليه السلام فعلها وأصل المادة فيما قيل العري الذي هو التجرد تسمى عارية لتجردها عن العوض كما تسمى النخلة الموهوبة عرية لتعريها عن العوض وقيل هو من التعاور أي التناوب لجعله للغير نوبة في الانتفاع وهي مستحبة إجماعا وسنده قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: من الآية2] وقوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون:7] قال ابن عباس وابن مسعود هي العواري وقوله عليه السلام: "العارية مؤادة" والمعنى شاهد بذلك فهي كهبة الأعيان وقيل تجب مع غنى ربه اختاره الشيخ تقي الدين وقال بعضهم كانت واجبة في أول الإسلام ثم نسخ.
"وهي هبة منفعة" أي: مع بقاء ملك الرقبة ذكره في الوجيز وغيره ويرد عليه الوصية بالمنفعة وفي المغني والشرح إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال والأولى إياحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليردها على مالكها ويشترط كون المعير أهلا للتبرع شرعا وأهلية مستعير للتبرع له وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها "تجوز في كل المنافع" المباحة كالدور والعبيد والدواب والثياب ونحوها لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرسا ومن صفوان أدراعا وسئل عن حق الإبل فقال: "إعارة ذلولها وإطراق فحلها" فثبت ذلك في المنصوص عليه والباقي قياسا وتدخل فيه إعارة النقدين للوزن فإن استعارهما للنفقة فقرض ذكره في المغني والشرح وقيل لا يجوز ونقل

الصفحة 72