كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

إلا منافع البضع ولا يجوز إعارة العبد المسلم لكافر ويكره إعارة الأمة الشابة لرجل غيرمحرمها واستعارة والديه للخدمة وللمعير الرجوع متى شاء
__________
صالح منحة لبن هو العارية ومنحه ينوي هو القرض.
"إلا منافع البضع" لأن الوطء لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين وكلاهما منتف فلم يجز إجماعا.
"ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر" لأنه لايجوز له استخدامه فكذا إعارته وقيل هو كإجارته وقيل بالكراهة وما حرم استعماله لمحرم وقيل كلبا لصيد وفحلا لضراب
فرع: تجب إعارة مصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد غيره ذكره القاضي وغيره. "وتكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها" لأنه لا يؤمن عليها وقيل يحرم وصوبه بعضهم لا سيما لشاب خصوصا الأعزب ولا بأس بشوهاء وكبيرة لأنه لا يشتهي مثلها وظاهره أنه لا تكره إعارتها لامرأة ولا ذي محرم لأنه مأمون عليها.
"و" تكره "استعارة والديه" إذا كانا رقيقين أو أحدهما "للخدمة" لأنه يكره استخدامهما فكذا استعارتهما لذلك وعلم منه أنه لا يكره استعارة ولده لها كأم ولده.
"وللمعير الرجوع متى شاء" لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يده فلم يملكها بالإعارة وسواء كانت مطلقة أو مؤقتة قبل الانتفاع أو بعده وعنه إن عين مدة تعينت.
وعنه: ومع الإطلاق لا يرجع قبل إنتفاعه ولزمه تركها مدة ينتفع بها في مثلها قال القاضي القبض شرط في لزومها وقال يحصل بها الملك مع عدم قبضها

الصفحة 73