كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

وإن أعارها للغرس أو البناء وشرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه ثم رجع لزمه القلع ولا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرط وإن لم يشترط عليه القلع لم يلزمه إلا أن يضمن له المعيرالنقص فإن قلع فعليه تسوية الأرض وإن أبى القلع فللمعير أخذه بقيمته فإن أبى ذلك بيعا لهما
__________
"وإن أعارها للغرس أو البناء وشرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه ثم رجع لزمه القلع" مجانا لقوله عليه السلام "المسلمون على شروطهم" ولأن العارية مؤقتة غيرمطلقة فلم تتناول ما عدا المقيد ولأن المستعير دخل فيها راضيا بالتزام الضرر الداخل عليه بالقلع وظاهره ليس على صاحب الأرض ضمان نقصه بغير خلاف نعلمه.
"ولا يلزمه تسوية الأرض" لرضاه بضرر القلع "إلا بشرط" جزم به في الوجيز والمستوعب لما ذكرنا وقيل يلزمه مطلقا.
"وإن لم يشرط عليه القلع لم يلزمه" لما فيه من ضرر "إلا أن يضمن له المعير النقص" فيلزمه لأنه رجوع في العارية من غيرضرر وقال الحلواني لا يلزمه "فإن قلع" المستعير وليس مشروطا عليه "فعليه تسوية الأرض" لأن القلع باختياره ولوامتنع منه لم يجبرعليه فلزمته التسوية كالمشتري لما فيه شفعة إذا أخذ غرسه وقال القاضي وجماعة لا يلزمه لأن المعير رضي بذلك حيث أعاره مع علمه بأن له قلع غرسه الذي لا يمكن إلا بالحفر.
"وإن أبى القلع" أي في حال لا يجير عليه فيها "فللمعير أخذه بقيمته" ويجبر المستعير على ذلك لأن غرسه أو بناءه حصل في ملك غيره كالشفيع مع المشتري والمؤجر مع المستأجر فإن قال المستعير أنا أدفع قيمة الأرض لتصير لي لم يلزم المعير لأنهما تبع للأرض بدليل دخولهما في البيع "فإن أبى ذلك" أي إذا امتنع من دفع القيمة وأرش النقص وامتنع المستعير من القلع ودفع الأجر "بيعا" أي الغراس والأرض "لهما" لأن ذلك طريق إلى تحصيل مالية كل واحد منهما ولا بد أن يكون البيع باتفاقهما ويدفع إلى كل واحد قدر حقه فيقال كم قيمة الأرض فارغة فيقال عشرة ومشغولة خمسة عشر

الصفحة 75