كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

وإن حمل غرس رجل فنبت في أرض غيره فهل يكون كغرس الشفيع أو كغرس الغاصب على وجهين
فصل
وحكم المستعير في استيفاء المنفعة حكم المستأجر
__________
يدفع الأجر إليه والساقط لرب الأرض إذا نبت فيها سواء كان مالكا أو مستعيرا أو مستأجرا وقيل له حكم العارية وفي أجرتها وجهان
"وإن حمل غرس رجل" أو نواة أو لوزا "فنبت في أرض غيره" فهو لصاحبه لأنه نماء ملكه كالزرع لكن "فهل يكون كغرس الشفيع" قدمه في الفروع وغيره" لأنه ساواه في عدم التعدي قال ابن المنجا وفي التشبيه نظر لأنه يوهم أن الغرس ملك الشفيع وليس كذلك بل الشفيع إذا أخذ بالشفعة وكان المشتري قد غرس لا يملك الشفيع قلع الغرس من غير ضمان النقص والأولى أن يقال كغرس المشتري لما فيه شفعة "أوكغرس الغاصب؟" جزم به في الوجيز لأنه ساواه في عدم الإذن "على وجهين" والفرق بين الغراسين أن قلع الثاني مجانا مستحق بخلاف غرس الشفيع
فرع: لو حمل السيل أرضا بشجرها فنبت في أرض آخر كما كانت فهي لمالكها يجبر على إزالتها وفي كل ذلك لو ترك صاحب الأرض المنتقلة أو الشجر أو الزرع لصاحب الأرض المنتقل إليها لم يلزمه نقله ولا أجرة لأنه حصل بغير تفريط ولا عدوانه وكانت الخيرة لصاحب الأرض المشغولة به إن شاء أخذه وإن شاء قلعة ذكره في الشرح
فصل
"وحكم المستعير في استيفاء المنفعة حكم المستأجر" لأنه ملك التصرف بإذن المالك أشبه المستأجر فعلى هذا إن أعاره للغرس أو البناء فله أن يزرع ما شاء ولا عكس وإن أذن له في زرع مرة لم يملك أخرى وله استيفاء المنفعة بنفسه

الصفحة 78