كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

وعن أحمد أنه ذكر له ذلك فقال المسلمون على شروطهم فيدل على نفي الضمان بشرطه وإن تلفت أجزاؤها بالإستعمال كحمل المنشفة فعلى وجهين وليس للمستعير أن يعير
__________
كما لو شرط في المبيع أن لا يبيعه
"وعن أحمد أنه ذكر له ذلك فقال المسلمون على شروطهم فيدل على نفي الضمان بشرطه" قال أبو الخطاب أومأ إليه أحمد واختاره أبو حفص والشيخ تقي الدين لأنه لو أذن في إتلافها لم يجب ضمانها فكذا إذا سقط عنه ضمانها وعنه إن لم يشرط نفيه جزم به في التبصرة "وإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال" أي بانتفاع معروف "كحمل المنشفة فعلى وجهين" أصحهما لا يضمن لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف وما أذن في إتلافه لا يضمن كالمنافع والثاني بلى لأنها أجزاء مضمونة لو تلفت العين قبل استعمالها فوجب أن يضمن بتلفها بالاستعمال كسائر الأجزاء
ورد بالفرق فإنها لا تتميز من العين ومقتضى ذلك أنه إذا تلف شيء من أجزائها الذي لا يذهب بالاستعمال أنه يضمنه لأن ما ضمنت جملته ضمنت أجزاؤه كالمغصوب وكذا لو تلف جزؤها باستعمال غيرمأذون فيه كاستعارة ثوب في لبس فحمل فيه ترابا لأنه تلف يتعديه أما ما تلف بطول الزمان فهوكالذي تلف بالاستعمال لأنه تلف بالإمساك المأذون فيه أشبه تلفه بالفعل المأذون فيه
تنبيه: الخلاف جار في ولد العارية وزيادتها والأصح أنه لا يضمن لأنه لم يدخل فيها ولا فائدة للمستعير فيه وكذا تجري في ولد مؤجرة ووديعة ويصدق المستعير في عدم التعدي حيث لا بينة
"وليس للمستعير أن يعير" لأنها إباحة المنفعة فلم يجز أن يبيحها غيره كإباحة الطعام قاله في المغني والشرح وليس بظاهر على القول بأنها هبة منفعة بل الانتفاع بها مستفاد بالإذن لا بطريق المعاوضة وهو يختلف وقيل له ذلك

الصفحة 80