كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

فإن فعل فتلف عند الثاني فللمالك تضمين أيهما شاء ويستقر الضمان على الثاني وعلى رد العارية فإن رد الدابة إلى اصطبل المالك أو غلامه لم يبرأ من الضمان إلا أن يردها إلى من جرت العادة بجريان ذلك على يده كالسائس ونحوه
__________
لأنه يملكه على حسب ما ملكه فجاز كإيجار المستأجر قال في الشرح وحكاه صاحب المحرر قولا لأحمد قال ويحتمل أن يكون مذهبا لأحمد في العارية المؤقتة بناء على أنه إذا أعاره أرضه سنة ليبني فيها لم يحل له الرجوع قبل السنة لأنه قدر المنفعة كالمستأجر وأطلق في الفروع الخلاف أصلهما هل هي هبة ومنفعة أو إباحة ويتوجه عليهما تعليقها بشرط وفي المنتخب يصح قال في الترغيب يكفي ما دل على الرضى من قول أو فعل
"فإن فعل" فلمالكها الرجوع بأجرة مثلها على من شاء منهما لأن الأول سلط غيره على أخذ مال غيره بغير إذنه والثاني استوفاه بغير إذنه فإن ضمن الأول رجع على الثاني لأن الاستيفاء حصل منه وإن ضمن الثاني لم يرجع على الأول إلا أن لا يعلم بالحال "فتلف عند الثاني فللمالك تضمين أيهما شاء" لتعدي كل منهما "ويستقر الضمان على الثاني" إذا كان عالما بالحال لأن التلف حصل في يده وإلا ضمن العين دون المنفعة ويستقر ضمان المنفعة على الأول "وعلى المستعير مؤنة رد العارية" لما تقدم من قوله "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤنة الرد على من يجب عليه الرد ومؤنة عينها على المعير قاله في شرح الهداية والرعاية وذكر الحلواني أن نفقتها على المستعير وإليه ميل الشيخ تقي الدين وقال لا أعرف فيها نقلا وخرجها على الخلاف في نفقة الجارية الموصى بنفعها فقط وحينئذ يجب ردها إلى المعير أو وكيله في قبضها.
"فإن رد الدابة إلى اصطبل المالك أو غلامه لم يبرأ من الضمان" لأنه لم يردها إلى مالكها ولا نائبه فيها فلم يبرأ كالأجنبي واختار ابن حمدان أنه يبرأ بردها إلى غلامه "إلا أن يردها إلى من جرت العادة بجريان ذلك على يد كالسائس" لأنه ماذون فيه عرفا أشبه صريح الإذن وخالف الحلواني فيه كالغلام "ونحوه"

الصفحة 81