كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

فصل
إذا اختلفا فقال أجرتك فقال بل أعرتني عقب العقد فالقول قول الراكب وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون ما
__________
كزوجته وخازن ووكيل عام في قبض حقوقه قاله في المجرد
مسألة: إذا قال ما أركبها إلا بأجرة فقال ربها ما آخذ لها أجرة ولا عقد بينهما فعارية ولو أركب دابته منقطعا لم يضمن في الأشهر وكذا رديف وقيل يضمن نصف القيمة ولو سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن فإن ساقها فوق العادة ضمن قاله شيخنا ويتوجه كعارية إن كان عارية وإلا لم يضمن ذكره في الفروع فعليه إن سلمها إليه ليعلفها ويقوم بمصلحتها ونحوه لم يضمن وإن سلمها إليه لركوبها لمصالحة وقضاء حوائجه عليها فعارية
فصل
"إذا اختلفا فقال أجرتك قال بل أعرتني عقب العقد فالقول قول الراكب" مع يمينه لأن الأصل عدم عقد الإجارة وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية لأن الأصل براءة ذمته منها فلو عكس في الدعوى قدم قول المالك وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك مع يمينه لأنهما اختلفا في كيفية انتقال المنافع إلى ملك الراكب فقدم قول المالك كما لو اختلفا في عين فادعى المالك بيعها والآخر هبتها إذ المنافع تجري مجرى الأعيان وقيل يقدم قول الراكب على تلف المنافع على ملك الراكب وادعى المالك عوضا لها والأصل عدم وجوبه وبراءة ذمته منه.
وعلى الأول إذا حلف المالك استحق الأجرة "فيما مضى من المدة دون ما

الصفحة 82