كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

كتاب الغصب
باب الغصب
...
كتاب الغصب
وهو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق وتضمن أم الولد والعقار.
__________
كتاب الغصب
هو مصدر غصب الشيء يغصبه بكسر الصاد غصبا واغتصبه يغتصبه اغتصابا والشيء مغصوب وغصب وهو في اللغة أخذ الشيء ظلما قاله الجوهري وابن سيده وفي الشرع تبعا لأبي الخطاب: "وهو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق" فـ"قهرا" زيادة في الحد؛ لأن الاستيلاء يدل عليه وفيه نظر لأنه لا يستلزمه مع أنه يخرج بقيد القهر المال المسروق والمنتهب والمختلس وبغير حق يخرج استيلاء الولي على مال الصغير والحاكم على مال المفلس وكذا في المغني وأسقط لفظة قهرا وليس بجامع لخروج ما عدا ذلك من الحقوق كالكلب وخمر الذمي والسرجين فإنها قابلة للغصب وليست بمال وفيه باللام والأشهر إسقاطها فيها.
وأحسنها الاستيلاء على حق غيره قهرا ظلما. وهو محرم بالإجماع وسنده قوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: من الآية188] وقوله عليه السلام: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" وقوله عليه السلام: "لايحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفسه" رواه ابن ماجه والدارقطني.
"وتضمن أم الولد" بالغصب في قول جماهير العلماء لأنها تجري مجرى المال بدليل أنها تضمن بالقيمة في الإتلاف لكونها مملوكة كالمدبرة بخلاف الحرة فإنها ليست مملوكة فلا تضمن بالقيمة لكن لا تثبت يدوالعقار بالغصب وعنه ما يدل على أن العقار لا يضمن بالغضب وإن غصب كلبا فيه نفع أو خمر ذمي لزمه رده على بضع فيصح تزويجهما ولا يضمن نفعه "والعقار" بفتح العين الضيعة والنخل والأرض قاله أبو السعادات "بالغصب" في ظاهر المذهب لما روى سعيد ابن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتطع من الأرض شبرا ظلما طوقه يوم القيامة من

الصفحة 85