كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

وإن غصب جلد ميتة فهل يلزمه رده على وجهين فإن دبغه وقلنا بطهارته لزمه رده
__________
لم تجب قيمته كالميتة ولا فرق في المتلف بين أن يكون مسلما أو ذميا نص عليه لأن ما لم يكن مضمونا في حق المسلم لا يكون مضمونا في حق الذمي كالمرتد ولأنها غيرمتقومة وعنه يلزمه قيمتها وقيل يغرم قيمتها الذمي دون المسلم فعليه لا يكون حكم بقية الكفار كذلك وإن كانوا يعتقدون ماليتها وفي الانتصار لا يردها وأنه يلزم إراقتها إن حد وإلا لزم تركه وعليها يخرج تعزير مريقه.
وفي عيون المسائل لا نسلم أنهم يقرون على شربه واقتنائه لأن في رواية يجب الحد عليهم بالشرب ولا يقرون وإن سلمنا فإنا لا نتعرض لهم وأما أن نقرهم فلا نسلم يبطل بالمجوس يقرون على نكاح المحارم ولا يقضى عليهم بمهر ونفقة وميراث وقاله هو والترغيب يرد الخمر المحترمه ويرد ما تخلل بيده لا ما أريق فجمعه آخر لزوال يده والأشهر أن لنا خمرا محترمة وهي التي عصرت من غيرقصد الخمرية أو بقصد الخلية فهي على الأول محترمة دون الثاني وظاهره لو كانت لمسلم لأن اتخاذ الخل جائز إجماعا ولا يصير خلا إلا بعد التخمر فلو أرقناها لتعذر اتخاذ الخل.
فرع: تجب إراقة خمر المسلم ولا غرم وإن تخللت ردها لأنها صارت خلا على حكم ملكه فإن تلفت ضمنها.
"وإن غصب جلد ميتة فهل يلزمه رده على وجهين" هما مبنيان على الروايتين في طهارته بالدباغ والأشهر لا يرده مطلقا فعليه لو أتلفه أو أتلف ميته بجلدها لم يضمن لأنه لا قيمة له بدليل أنه لا يجوز بيعه.
"فإن دبغه" أي غاصبه "وقلنا بطهارته لزمه رده" كاالخمر إذا تخلل وقيل لا يلزمه رده لأنه صار مالا بفعله بخلاف الخمر وظاهره أنه إذا قلنا لا يطهر لم يجب رده لكونه لا يباح الانتفاع به وقيل يلزمه إذا قيل ينتفع به في يابس

الصفحة 87