كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

وإن استولى على حر لم يضمنه بذلك إلا أن يكون صغيرا ففيه وجهان وإن قلنا لا يضمنه فهل يضمن ثيابه وحليه على وجهين وإن استعمل الحر كرها فعليه أجرته وإن حبسه مدة فهل تلزمه أجرته على وجهين
__________
"وإن استولى على حر" كبير "لم يضمنه بذلك" لأنه ليس بمال فعلم أنه لا يثبت الغصب فيما ليس بمال وقيل بلى "إلا ان يكون صغيرا ففيه وجهان" أحدهما لا ضمان وهو الأصح كالكبير والثاني بلى لأنه يمكن الاستيلاء عليه من غير ممانعة منه أشبه العبد الصغير.
"وإن قلنا لا يضمنه فهل يضمن ثيابه وحلية" أي التي لم ينزعها عنه "على وجهين" أحدهما لا يضمنه جزم به في الوجيز لأنه تبع له وهو تحت يده أشبه ثياب الكبير والثاني بلى لأنه مال أشبه ما لو كان منفردا.
"وإن استعمل الحر كرها فعليه أجرته" لأنه استوفى منافعه وهي متقومة فلزمه ضمانها كمنافع العبد "وإن حبسه مدة" أي لمثلها أجرة "فهل تلزمه أجرته على وجهين" أحدهما تلزمه جزم به في الوجيز لأنه فوت منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها فضمنت بالغصب كمنافع العبد والثاني لا لأنها تابعة لما لا يصح غصبه أشبه ثيابه إذا بليت عليه وأطرافه فإن منعه العمل من غيرحبس ولو عبدا لم يضمن منافعه وجها واحدا ويتوجه بلى فيهما قاله في الفروع وإن مات في حبسه فهدر وإن صح غصبه صح أن يؤجره مستأجره وإلا فلا.
فائدة: في صحةالبيع في الأرض المغصوبة روايتان اختار ابن عقيل الصحة وحمل رواية المنع على الورع

الصفحة 88