كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

وإن سمر بالمسامير بابا لزمه قلعها وردها وإن زرع الأرض وردها بعد أخذ الزرع فعليه أجرتها وإن أدركها ربها والزرع قائم خير بين تركه إلى الحصاد بأجرته وبين أخذه بعوضه
__________
هالكا فوجب قيمته كما لو أتلفه "وإن سمر بالمسامير بابا لزمه قلعها وردها" للخبر ولا أثر لضرره لأنه حصل بتعديه
مسائل: إذا غصب فصيلا ونحوه فأدخله داره وتعذر خروجه نقض بابه مجانا فإن دخل الفصيل بنفسه أو أدخله ربه دارا غصبها غرم مالكه أرش نقص البناء وإصلاحه وإن بذل له ربه عوضه لزمه قبوله وقيل لا وقيل يذبح إن أدخله ربه ولو عمل فيها غاصبها تابوتا ولم يخرج فك التابوت ولم ينقض البناء وإن سقط في محبرته مال بتفريطه أخرج فإن لم يمكن كسرت له مجانا وإن لم يفرط وضمن رب المال كسرها فإن بذل ربها بدل ماله وجب قبوله في الأصح
فرع: إذا باع داره وله فيها أسرة وتعذر الإخراج والتفكيك غرم أرش نقص البناء وقيل كما لو قلع أحجارا له فيها مدفونة وفصل في الشرح.
"وإن زرع الأرض وردها بعد أخذ الزرع" فهو للغاصب بغير خلاف نعلمه لأنه نماء ماله "فعليه أجرتها" أي أجرة مثلها إلى وقت التسليم لأنه استوفى نفعها فوجب عليه عوضه كما لو استوفاه بالإجارة ولأن المنفعة وهل ذلك قيمته أو نفقته على وجهين مال فوجب أن يضمن بالعين وعليه ضمان النقص ولو لم يزرعها فنقصت لترك الزراعة كأرض البصرة ضمن ذلك وروى عنه حرب أن له تملكه أيضا بناء على أن الزرع ينبت على ملك مالك الأرض ابتداء وقرر بعض أصحابنا موافقته للقياس بأن المتولد بين أبوين مملوكين من الآدميين يكون مملوكا لمالك الأم بالاتفاق مع كونه مخلوقا من مائهما وبطون الأمهات بمنزلة الأرض وماء الفحول بمنزلة البذر والمذهب هو الأول.
"وإن أدركها ربها والزرع قائم" فيها "خير بين تركه إلى الحصاد بأجرته" أي بأجرة مثله وأرش نقص الأرض "وبين أخذه بعوضه" هذا قول القاضي وعامة أصحابه

الصفحة 90