كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

وهل ذلك قيمته أو نفقته على وجهين ويحتمل أن يكون الزرع للغاصب وعليه الأجرة
__________
والشيخين وجزم به في الوجيز لأن كل واحد منهما يحصل به غرضه فملك الخيرة بينهما تحصيلا لغرضه وظاهره أنه لا يملك اجبار الغاصب على قلعه خلافا لأكثرهم لقوله عليه السلام: "ليس لعرق ظالم حق" ولأنه زرع في أرض غيره ظلما أشبه الغرس لنا ما روى رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته" رواه أحمد وأبو داوود والترمزي وحسنه ولأنه أمكن رد المغصوب إلى مالكه من غيرإتلاف مال الغاصب على قرب من الزمان فلم يجز إتلافه كما لو غصب سفينة فحمل فيها متاعه فأدخلها لجة البحر لا يجبر على إلقائه فكذا هنا صيانة للمال عن التلف وفارق الشجر لطول مدنه وحديثهم محمول عليه وحديثنا على الزرع وبه يجمع بينهما ولأنه زرع حصل في ملك غيره فلم يجبر على قلعه على وجه يضر به كما لو كانت الأرض مستعارة أو مشفوعة.
"وهل ذلك قيمته أو نفقته على وجهين" أحدهما أن ذلك قيمته صححه القاضي في تعليقه لأنه بدل عن الزرع فيقدر بقيمته كما لو أتلفه وعليه يجب على الغاصب أجر الأرض إلى حين تسليم ذلك وذكر أبو يعلى الصغير لا نقله إبراهيم بن الحارث والثاني هي نفقته فعلى هذا يرد على الغاصب ما أنفق من البذر ومؤنة لواحقه من الحرث والسقي ونحوهما وهذا هو المذهب قال ابن الزاغوني أصلهما هل يضمن ولد المغرور بمثله أو قيمته وقال أبو الحسين فيه ثالثة خرجها أبو القاسم أن صاحب الأرض يخير إن شاء دفع القيمة وإن شاء النفقة نقل مهنا ويزكيه إن أخذه قبل وجوبها وإلا فوجهان "ويحتمل أن يكون الزرع للغاصب" لأنه نماء ملكه "وعليه الأجرة" أي أجرة المثل وذكر بعض أصحابنا ان احمد نص على مثل ذلك وقيل له قلعه إن ضمنه وقال الشيخ تقي الدين فيمن زرع بلا إذن شريكه والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك

الصفحة 91