كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

وإن غرسها أو بنى فيها أخذ بقلع غرسه وبنائه وتسوية الأرض وأرش نقصها وأجرتها
__________
تنبيه: وهل الرطبة وغيرها كزرع أو غرس فيه احتمالان فلو غصب أرضا فغرسها فأثمرت فسيأتي.
"وإن غرسها أو بنى فيها أخذ بقلع غرسه وبنائه" أي إذا طالب مالك الأرض لزم الغاصب ذلك بغير خلاف نعلمه للأثر الحسن ذكره في الشرح وفي الرعاية أنه الأصح وفي رواية أبي داود والدارقطني من حديث عروة بن الزبير قال ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس و إنها لنخل عم.
قال أحمد العم الطوال ولأنه شغل ملك غيره بملكه الذي لا حرمة له في نفسه فلزمه تفريغه كما لو جعل فيها قماشا وظاهر كلامهم لا فرق في ذلك بين الشريك وغيره و صرح به الحارثي قال جعفر بن محمد سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل غرس نخلا بينه وبين قوم مشاعا قال إن كان بغير إذنهم قلع نخلة "وتسوية الأرض وأرش نقصها" لأنه ضرر حصل بفعله فلزمه إزالته كغيره "وأجرتها" أي أجرة مثلها إلى وقت التسليم وإن بذل ربها قيمة الغراس والبناء ليملكه لم يلزم الغاصب قبوله وله قلعهما ويضمن الأرش والأجرة وإن وهبهما لمالك الأرض وفي الإزالة غرض صحيح لم يجبر وإلا فوجهان وشمل ذلك ما إذا غرسها بغراس مالكها وحكم البناء كالغرس إلا أنه يتخرج إذا بذل مالك الأرض القيمة لصاحب البناء فإنه يجبر على قبولها إذا لم يكن في النقص غرض صحيح سفه والأول أصح
فرع: إذا غصبها فغرسها فأثمرت فأدركها ربها بعد أخذ الغاصب فهي له وكذا لو أدركها والثمرة عليها لأنها ثمرة شجره فكانت له كأغصانها وقال القاضي هي لمالك الأرض قال أحمد في رواية علي بن سعيد إذا غصب أرضا

الصفحة 92