كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

وإن غصب لوحا فرقع به سفينة لم يقلع حتى ترسى وإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان وخيف عليه من قلعه فعليه قيمته
__________
فغرسها فالنماء لمالك الأرض فعلى هذا عليه من النفقة ما أنفقه الغارس فلو غصب شجرا فأثمر فالثمر لمالك الشجر بغير خلاف نعلمه ذكره في الشرح
فرع: إذا أخذ تراب الأرض فضربه لبنا رده ولا شيء له إلا أن يجعل فيه تبنا فله أن يحله ويأخذ تبنه فإن كان لا يحصل منه شيء فوجهان وإن طالبه المالك بحله لزمه إذا كان فيه غرض صحيح وإلا فوجهان وإن جعله آجّرا لزمه رده ولا أجرة لعمله وليس له كسره ولا للمالك إجباره عليه لأنه سفه وإتلاف للمال فلو غصب أرضا وكشط ترابها لزمه رده وفرشه كما كان وإن لم يكن فيه غرض فهل يجبر على فرشه يحتمل وجهين
فرع: القابض بعقد فاسد من المالك إذا غرس أو بنى فللمالك تملكه بالقيمة كغرس المستعير ولا يقلع إلا مضمونا لاستناده إلى الإذن ذكره القاضي وابن عقيل.
"وإن غصب لوحا فرقع به سفينة" خيف من قلعه "لم يقلع حتى ترسى" لأن في قلعه إفسادا لمال الغير مع إمكان رد الحق إلى مستحقه بعذر من يسير ولا فرق بين أن يكون المال للغاصب أو غيره حيوانا محترما أولا وقال أبو الخطاب إن كان فيها حيوان محترم أو مال لغير الغاصب لم يقلع كالخيط والأول أولى لأنه أمكن رد المغصوب من غير إتلاف كما لو كان فيها مال غيره واقتضى ما سبق أنها لو كانت على الساحل أو كانت في اللجة واللوح في اعلاها بحيث لا تغرق لزمه القلع.
"وإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان" محترم "وخيف عليه من قلعه" الضرر وقيل التلف جزم به في الوجيز "فعليه قيمته" لأنه تعذر رد الحق إلى مستحقه فوجب رد بدله وهو القيمة وظاهره لا يلزمه القلع صرح به في المغني وغيره لأن الحيوان آكد حرمة من بقية المال بدليل أنه لا يجوز منع نمائه منه وعلم منه أن الحيوان إذا كان غير محترم كالمرتد والخنزير

الصفحة 93