كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

إلا أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب فهل يلزمه رده ويذبح الحيوان على وجهين وإن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدميا
فصل
وإن زاد لزمه رده بزيادته سواء كانت متصلة كالسمن وتعلم صنعة أو منفصلة كالولد والكسب وإن غصب جارحا فصاد به أو شبكة أو شركا فأمسك شيئا أو فرسا فصاد عليه أو غنم فهو لمالكه
__________
ونحوه وجب رده لأنه لا يتضمن تفويت ذي حرمة أشبه ما لو خاط به ثوبا.
"إلا أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب فهل يلزمه رده ويذبح الحيوان على وجهين" أشهرهما أنه يلزمه رده لأنه يمكنه ذبح الحيوان والانتفاع بلحمه وذلك جائز وإن حصل نقص على الغاصب فليس بمانع من وجوب رد المغصوب كنقص البناء والثاني لا يجب قلعه لنهيه عليه السلام عن ذبح الحيوان لغير مأكلة ولأن له حرمة في نفسه وللمؤلف احتمال يذبح المعد له كبهيمة الأنعام دون غيره كالخيل لأنه إتلاف له فجرى مجرى ما لا يؤكل وظاهره أنه لا يلزمه الرد إذا كان مأكولا لغير الغاصب صرح به في المغني والشرح لأن فيه إضرارا بصاحبه ولا يزال الضرر بالضرر.
"وإن مات الحيوان لزمه رده" لأن عدم الرد في الحياة إنما كان خشية التلف وقد أمن بالموت "إلا أن يكون آدميا" فلا يلزمه الرد لأن حرمة الآدمي باقية وغيره لا يساويه فيها فعلى هذا تجب قيمته وقيل يلزمه الرد للعموم
فصل
"وإن زاد لزمه رده بزيادته سواء كانت متصلة كالسمن وتعلم صنعة أو منفصلة كالولد والكسب" لأنه من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل.
"وإن غصب جارحا فصاد به أو شبكة أو شركا فأمسك شيئا أو فرسا فصاد عليه أو غنم فهو لمالكه" لأن ذلك كله بسبب ملكه فكان له كما لو

الصفحة 94