كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

وإن غصب ثوبا فقصره أو غزلا فنسجه أو فضة أو حديدا فضربه أو خشبا فنجره أو شاة فذبحها وشواها رد ذلك بزيادته وأرش نقصه ولا شيء له وعنه يكون شريكا بالزيادة
__________
غصب عبدا فصاد وقيل هو للغاصب في الكل لأنه هو الصائد والجارح آلة فعلى ذلك عليه أجرة ذلك كله مدة مقامه في يده إن كان له أجرة وعلى الأول لا أجرة له في وجه وفي آخر عليه أجرة المثل لأنه استوفى منافعه أشبه ما لو لم يصد ولو غصب عبدا فصاد أو كسب فهو لسيده وفي وجوب أجرة العبد على الغاصب في مدة كسبه وصيده وجهان والمختار أنه لا أجرة له لأن منافعه في هذه المدة مصروفة إلى مالكه فلم يستحق عوضها على غيره لكن لو غصب منجلا فقطع به شجرا أو حشيشا فهو للغاصب لأن هذه آلة فهو كالحبل يربط به.
"وإن غصب ثوبا فقصره أو غزلا فنسجه أو فضة أو حديدا فضربه أو خشبا فنجره أو شاة فذبحها وشواها رد ذلك" إلى مالكه في ظاهر المذهب لأنه عين ماله أشبه ما لو ذبح الشاة فقط ولأنه لو فعله بملكه لم يزل عنه فكذا إذا فعله بملك غيره "بزيادته" إن زاد "وأرش نقصه" إن نقص لكونه حصل بفعله ولا فرق بين نقص العين أو القيمة أو هما.
"ولا شيء له" أي للغاصب بعمله المؤدي إلى الزيادة لأنه تبرع في ملك غيره فلم يستحق لذلك عوضا كما لو غلى زيتا فزادت قيمته لكن إن أمكن الرد إلى الحالة الأولى كحلي وأوان ودراهم ونحوها فللمالك إجباره على الإعادة.
"وعنه يكون شريكا بالزيادة" ذكره في المستوعب والمذهب لأن الزيادة حصلت بمنافعه والمنافع تجري مجرى الأعيان أشبه ما لو غصب ثوبا فصبغه وفرق في المغني والشرح بأن الصبغ عين مال لا يزول ملك مالكه عنه بجعله مع ملك غيره بخلاف ما ذكر

الصفحة 95