كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 5)

رده ولا شيء له ويخرج فيه مثل الذي قبله
فصل
وإن نقص لزمه ضمان نقصه رقيقا كان أو غيره وعنه ان الرقيق يضمن بما يضمن به في الإتلاف ويتخرج أن يضمنه باكثر الأمرين منهما وإن غصبه وجنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين
__________
الانتصار أو غصنا فصار شجرة "رده" لأنه عين مال مالكه ونقصه "ولا شيء له" لأنه تبرع بفعله "ويتخرج فيه مثل الذي قبله" فيرده ونقصه أو يملكه الغاصب أو يكون شريكا بالزيادة على ما مر لأنه إذا قصر الثوب ونحوه ساوى ذلك حكما
فرع: إذا صار الرطب تمرا أو السمسم شيرجا أو العنب عصيرا أخذ ربه مثل أيهما شاء
فصل
"وإن نقص لزمه ضمان نقصه" ولو بنبات لحية أمرد وقطع ذنب حمار القاضي "بقيمته" على المذهب لأنه ضمان مال من غيرجناية فكان الواجب ما نقص كالبهيمة إذ القصد بالضمان جبر حق المالك بإيجاب قدر ما فوت عليه ولأنه لو فات الجميع لوجبت قيمته فإذا فات منه شيء وجب قدره من القيمة لغير الحيوان "رقيقا كان أو غيره" لاشتراكهما في التلف.
"وعنه ان الرقيق يضمن بما يضمن به في الإتلاف" فيجب في يده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمته لأنه ضمان لأبعاضه فكان مقدرا من قيمته كأرش الجناية والمذهب يضمنه مطلقا بقيمته بالغة ما بلغت ونقل حنبل لا يبلغ بها دية حر "ويتخرج أن يضمنه بأكثر الأمرين" لأن سبب كل واحد منهما قد وجد فوجب أن يضمنه بأكثرهما كما لو غصبه وجنى عليه
تنبيه: إذا كان النقص في الرقيق مما لا مقدر فيه كنقصه لكبر أو مرض فعليه

الصفحة 97