كتاب سنن الدارقطني (اسم الجزء: 5)
4376 - نا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ , نا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: § «لَقَدْ أُنْزِلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا , فَلَقَدْ كَانَتْ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَغَلْنَا بِمَوْتِهِ فَدَخَلَ الدَّاجِنُ فَأَكَلَهَا»
4377 - نا أَبُو حَامِدٍ , نا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ , نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , -[317]- أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الرَّضَاعَةِ , فَقَالَ: «لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ» , فَقِيلَ لَهُ: فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ , يَقُولُ: لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: § «قَضَاءُ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ ابْنِ الزُّبَيْرِ»
الصفحة 316