كتاب سنن الدارقطني (اسم الجزء: 5)

4530 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حُصَيْنِ الْجُبَيْلِيُّ , نا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ , حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ نَصِيبًا لَهُ مِنْ دَارٍ لَهُ فِيهَا شَرِيكٌ , فَقَالَ شَرِيكُهُ: أَنَا أَحَقُّ بِالْبَيْعِ مِنْ غَيْرِي , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: § «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ»
4531 - نا صَاعِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ، نا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الثَّقَفِيُّ , حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» , قِيلَ: مَا السَّقَبُ؟ , قَالَ: «الْجِوَارُ»
4532 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , وَآخَرُونَ قَالُوا: نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشُّفْعَةِ §فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ: رَبْعَةٌ أَوْ حَائِطٌ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ ". -[402]- وَقَالَ ابْنُ مَخْلَدٍ: «حَتَّى يُؤَذِنَ شَرِيكَهُ , فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ , فَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» , لَمْ يَقُلْ: يُقْسَمُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا ابْنُ إِدْرِيسَ وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ الْحُفَّاظِ

الصفحة 401