كتاب سنن الدارقطني (اسم الجزء: 5)

3999 - نا أَبُو بَكْرٍ , نا الرَّبِيعُ , نا الشَّافِعِيُّ , نا مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: § «إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ ثِنْتَيْنِ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً , عِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ , وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ»
4000 - نا أَبُو بَكْرٍ , نا أَبُو الْأَزْهَرِ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ , نا عُبَيْدُ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي § «الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ تَبِينُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ , وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ». وَكَذَلِكَ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , وَابْنُ جُرَيْجٍ , وَغَيْرُهُمَا عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ. وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى , عَنْ عَطِيَّةَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْكَرٌ غَيْرُ ثَابِتٍ مِنْ وَجْهَيْنِ , أَحَدُهُمَا: أَنَّ عَطِيَّةَ ضَعِيفٌ , وَسَالِمٌ وَنَافِعٌ أَثْبَتُ مِنْهُ وَأَصَحُّ رِوَايَةً , وَالْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شَبِيبٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ لَا يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
4001 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّوَّافُ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ , نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , -[71]- عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ , قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟ , قَالَ: § «هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا»

الصفحة 70