كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 5)

وقال سلمان: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستنجي أحدُنا بأقلَّ من ثلاثة أحجار"، خرّجه النسائي وأبو داود (١).
وتقدّم لأبي هريرة من طرق: "من استجمر فليوتر" (٢).
٨٦ / حديث: "إذا بدا حاجب الشمس فأخّروا الصلاة حتى تبرُزَ ... ".
وذكر المغيب.
في آخر الصلاة، باب (٣)
تأخَّر عند يحيى بن يحيى وتقدّم لغيره (٤).
---------------
= ورواه عبد الرزاق كما ذكره ابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٣٠٩) عن ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبي وجرة، عن خزيمة بن ثابت، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهناك وجوه أخرى ذكرها ثم رجّح أنهما حديثان وردا من طريق هشام كما رواه ابن المبارك. التمهيد (٢٢/ ٣٠٨ - ٣١٠).
(١) أخرجه النسائي في السنن كتاب: الطهارة، باب: النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار (١/ ٤١ - ٤٢) (رقم: ٤١)، وأبو داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (١/ ١٧) (رقم: ٧) من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قيل له: "لقد علمكم نبيكم كلَّ شيء حتى الخراءة؟ ! ! قال: أجل، لقد نهانا - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ... "، وفيه: "أن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ... "، هذا لفظ أبي داود، وهو أيضًا عند مسلم في الصحيح، كتاب: الإيمان, باب: الاستطابة (١/ ٢٢٣) (رقم: ٥٧)، فلا أدري لماذا أغفله المؤلف.
(٢) انظر: (٣/ ٣٥٠، ٤٩٧).
(٣) كذا في الأصل، وهو في الموطأ، كتاب: القرآن، باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر (١/ ١٩١) (رقم: ٤٥).
(٤) هذا الباب هو آخر باب في الصلاة عند يحيى بن يحيى الليثي، وغيرُه ذكره في كتاب: المواقيت، أو وقوت الصلاة، وهو المكان المناسب له.
انظر الموطأ برواية: أبي مصعب الزهريّ (١/ ١٥) (رقم: ٣٢)، وسويد بن سعيد (ص: ٦٦) (رقم: ٢٨)، والقعنبي (ص: ٤٣).

الصفحة 100

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text