كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 5)

في المنع من التطوع المشبه للفرض، وكان وصل نافلة الصلاة بالفريضة هلكة، والله أعلم.
[وقوله: "فقد عصى أبا القاسم" قيل: إنما أتى بهذه الكنية إشارة إلى أنه هو الذي يقسم بين عباد الله أحكامه زمانًا ومكانا وغير ذلك] (أ).
وعن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنه - أن أعرابيا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إني رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدًا".
رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله (¬1).
وأخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي والحاكم من حديث سماك عن عكرمة عنه، قال الترمذي: روي مرسلًا، وقال النسائي إنه أولى بالصواب، وسماك إذا انفرد بأصل لم يكن حجة.
وفي الحديث دلالة على قبول خبر المستور (¬2) الذي لم نعلم في حقه بقادح وأنه يعامل معاملة العدل، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - اكتفى منه بعد معرفته لتصديقه بظاهر الحال من السلامة عن القادح وأنه لا يتم التصديق
¬__________
(أ) في حاشية الأصل.
__________
(¬1) أبو داود الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 2: 754، 755 ح 2340، الترمذي الصوم باب ما جاء في الصوم بالشهادة 3: 74 ح 691. النسائي الصوم باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان 4: 106. ابن ماجه الصيام باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال 1: 529 ح 1652، الحاكم في العيدين 1: 297، ابن حبان ذكر إجازة شهادة الواحد 3: 187 ح 3437.
(¬2) الصحابة كلهم عدول. ولذا قال الصنعاني في هذا الموطن: الأصل في المسلمين العدالة إذ لم يطلب - صلى الله عليه وسلم - من الأعرابي إلا الشهادة 2: 301.

الصفحة 12