532 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "وإِذا انتصف شعبان فلا تصوموا" رواه الخمسة واستنكره أحمد (¬2).
الحديث هو من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال، قال أبو داود: "رواه الثوري وشبل بن العلاء وأبو عميس وزهير بن محمد عن العلاء" (¬3)، قال أبو داود: "وكان عبد الرحمن لا يحدث به، قلت لأحمد: لم؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصل شعبان برمضان، وقال عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه".
قال أبو داود: ليس هذا عندي خلافه (3).
لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم الشهر من أوله كاملًا كما في رواية أبي سلمة "أنه لم يكن يصوم من السنة شهرًا تامًّا إلا شعبان يصله برمضان" أخرجه أبو داود (¬4).
والمنهيّ عنه أنما هو ابتداء الصوم من النصف فما بعده فلم يكن بين
¬__________
(¬1) البخاري (السابق) 4: 232 ح 1986. أبو داود الصوم، باب الرخصة في ذلك 2: 806 ح 2422، أحمد 6: 430.
(¬2) أبو داود الصوم، باب في كراهية ذلك 2: 751 ح 2337، الترمذي الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان 3: 115 ح 738 (بنحوه) النسائي الكبرى، ابن ماجه الصيام، باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صومًا فوافقه 1: 528 ح 1651 (بنحوه)، أحمد 2: 442 (بنحوه).
(¬3) سنن أبي داود 2: 752.
(¬4) أبو داود الصوم، باب فيمن يصل شعبان برمضان 2: 750: 751 ح 2336، الترمذي الصوم، باب ما جاء في وصال شعبان برمضان 2: 113 ح 737، ابن ماجه الصيام، باب ما جاء في وصال شعبان برمضان 1: 528 ح 1648، من طريق أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهما - مرفوعًا.