ابنُ خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي، وأخرجه البيهقي أيضًا (¬1).
وفي إسناد الحديث مهدي الهجري ضعفه العقيلي وقال: لا يتابع عليه، والراوي عنه أيضًا حوشب بن عقيل مختلف فيه (¬2).
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: قد صححه ابن خزيمة ووثق مهديًا المذكور ابن حبان. انتهى.
قال العقيلي: وقد روى (أعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أ) بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها، ولا يصح النهي عنه عن صيامه (ب)، انتهى (¬3).
أما إنه لم يصم - صلى الله عليه وسلم - بعرفة فقد أخرج البخاري من طريقين (¬4)، ولكن تركه - صلى الله عليه وسلم - لصومه لا يدل على النهي عن الصوم ولا على استحبابه، إذ قد يترك الشيء المستحب لبَيَان الجوَاز، ويكون في حقه أفضل لبيان الشرعية ولكن هذا حديث أبي هريرة يدل على أنه منهي عنه، وظاهر النهي التحريم، وقد ذهب إلى ظاهره يحيى بن سعيد الأنصاري وقال: يجب إفطاره للحاج، وعن جماعة من الصحابة منهم الزبير وأسامة بن زيد وعائشة أنهم كانوا يصومونه وكان ذلك يعجب الحسن ويحكيه عن
¬__________
(أ - أ) سقط في جـ.
(ب) هـ: (صيام).
__________
(¬1) أبو داود الصوم، باب في صوم عرفة بعرفة 2: 816 ح 2440 النسائي الحج الكبرى (كما في تحفة الأشراف 14253). ابن ماجه الصوم باب صيام يوم عرفة 1: 551 ح 1732 أحمد 2: 304، الحاكم الصوم 1: 434 البيهقي الصيام، باب الاختيار للحاج في ترك صوم يوم عرفة 284:4.
(¬2) الميزان 1: 622.
(¬3) الضعفاء 1: 298.
(¬4) البخاري الصوم باب صوم يوم عرفة 4: 236، 237 ح 1988، 1989.