كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 5)

في حديث ابن عمر هل المراد الليالي السبع من آخر الشهر أواخر سبعة تعد من الشهر، ويخرج من ذلك [وهو] (أ) القول الثاني والثلاثون.
الثالث والثلاثون: أنها تنتقل في النصف الأخير، ذكره صاحب المحيط عن أبي يوسف ومحمد، وحكاه إمام الحرمين عن صاحب التقريب.
الرابع والثلاثون: أنها ليلة ست عشرة أو سبع عشرة، رواه الحارث ابن أبي أسامة من حديث عبد الله بن الزبير.
الخامس والثلاثون: أنها ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة، أو إحدى وعشرين، رواه سعيد بن منصور من حديث أنس بإسناد ضعيف (¬1).
السابع والثلاثون: أنها أول ليلة أو تاسع ليلة أو سابع عشرة [أو إحدى وعشرين أو آخر ليلة. رواه ابن مردويه في تفسيره عن أنس بإسناد ضعيف.
القول الثامن والثلاثون: أنها ليلة تسع عشرة أو إحدى عشرة أو] (ب) ثلاث وعشرون، رواه أبو داود (¬2) من حديث ابن مسعود بإسناد فيه مقال، وعبد الرزاق من حديث علي (جـ) بسندٍ منقطع (¬3)، وسعيد بن
¬__________
(أ) سقط من الأصل، وجـ، مثبت في هـ.
(ب) سقط من النسخ، مثبت من فتح الباري 4/ 562.
(جـ) جـ: (علقمة).
__________
(¬1) كذا في النسخ، وفي الفتح (4/ 265): "القول السادس والثلاثون أنها في أول ليلة من رمضان أو آخر ليلة، رواه ابن أبي عاصم من حديث أنس بإسناد ضعيف".
(¬2) أبو داود 2: 110: 111 ح 1384 وفي إسناده حكيم بن سيف الرقي فيه مقال. انظر: تقريب التهذيب 1: 194 (515).
(¬3) مصنف عبد الرزاق 4: 251 ح 7696 وذكر الليالي ليلة تسع عشرة أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين.

الصفحة 160