كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 5)

مصر من أمصار السلمين قد صاموا يوم الأحد فيقضونه] (أ).

500 - وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: "تراءى الناسُ الهلال فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - أو رأيته فصام وأمر الناس بصيامه" رواه أبو داود، وصححه ابن حبان، والحاكم، وأخرجه الدارمي والدارقطني والبيهقي، وصححه ابن حزم كلهم من طريق أبي بكر بن نافع عن نافع عنه (¬1).
وأخرجه الدارقطني والطبراني في "الأوسط" من طريق طاوس قال: "شهدتُ المدينة وبها ابن عمر وابن عباس فجاء رجل إلى واليها وشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان، فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمراه أن يجيزه، وقالا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين".
قال الدارقطني: تفرد به حفص بن عمر الأيلي، وهو ضعيف (¬2).
والحديث يدل على قَبُول خبر الواحد في ابتداء الصوم، وقد ذهب إلى هذا الشافعي في أحد قولَيْه وأحمد وابن المبارك، وتخريج أبي مضر للمؤيد باللهِ، وللشافعية في الواحد اشتراط العدالة في الأصح لا عَبْد وامرأة، وهذا ما نَصَّ عليه الشافعي في "الأم" (¬3)، واحتمال أنه يصح من المرأة والعبد
¬__________
(أ) بحاشية الأصل.
__________
(¬1) أبو داود الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 2: 756: 757 ح 2342، ابن حبان باب رؤية الهلال، ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سماك بن حرب وأن رفعه غير محفوظ في زعمه 3: 187 ح 3438، الحاكم، كتاب الصوم 1: 423، الدارمي كتاب الصوم، باب الشهادة على رؤية هلال رمضان 2: 4، الدارقطني، كتاب الصيام 2: 156، المحلى 6: 236.
(¬2) الدارقطني 2: 156.
(¬3) قال الشافعي: "فإن لم تر العامة هلال شهر رمضان ورآه رجل عدل رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط ... " 2: 80.

الصفحة 19