كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 5)

يومين (¬1)، وفي حديث أبي هريرة مقيدًا بمسيرة يوم وليلة (¬2) فالتقييد متعارض، وقد عمل العلماء بالمطلق لتعارض التقييدان (¬3)، وكان القياس الاقتصار على أقلها لأنه منطوق ونفيه من الأكثر بالمفهوم.
وقال النووي: ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل ما سمي سفرًا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه (¬4) انتهى. وقد وردت أحاديث فمنها عن أبي هريرة "لا تسافر امرأة بريدًا إلا ومعها محرم عليها" أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي (¬5).
وعنها "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم" أخرجه أحمد والبخاري ومسلم (¬6)، وأحمد وأبو داود عن ابن عمر (¬7)، ومسلم والطيالسي عن أبي سعيد (¬8).
وعن أبي أمامة: "لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم ولا يدخل عليها إلا ومعها زوجها" أخرجه الدارقطني (¬9).
¬__________
(¬1) البخاري جزاء الصيد، باب حج النساء 4: 73 ح 1864، مسلم الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 2: 975: 976 ح 415 - 827.
(¬2) البخاري تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة ... 2: 566 ح 1088. مسلم الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره 2: 977 ح 419، 1339.
(¬3) كذا بالأصل، هـ، ي، وفي جـ: (التقييدات) بالتاء في آخره.
(¬4) شرح مسلم 3: 484 (بنحوه).
(¬5) أبو داود المناسك، باب في المرأة تحج بغير محرم 2: 347 ح 1725. الحاكم 1: 442، البيهقي 3: 139.
(¬6) مسلم الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 2: 977 ح 422 - 1339.
(¬7) أبو داود المناسك، باب في المرأة تحج بغير محرم 2: 348 ح 1727، أحمد 2: 13.
(¬8) مسلم الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 2: 976 ح 418 - 827 م.
(¬9) الدارقطني 2: 223 (32).

الصفحة 197