كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 5)

بخبر الواحد صريحًا، وإنما هو متضمن، واحتمل أن لا يجب الإفطار لأنه يؤدي إلى الفطر بقول واحد، وهو ممتنع ابتداء، فكذلك إذا اقتضاه الشهادة السابقة، وأجاب الأول بأنه قد يثبت الشيء ضمنًا ولا يثبت صريحًا.

501 - وعن حفصة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له".
رواه الخمسة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعًا ابنُ خزيمة وابن حبان (¬1).
وللدارقطني: "لا صيام لمن لم يفرضه من الليل" (¬2).
الحديث لفظ النسائي، وغيره بلفظ: "من لم يجمع"، وقد اختلفت الأئمة في رفعه ووقفه، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه (¬3): لا أدري أيهما أصح، يعني رواية يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعًا، ورواية إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعًا بغير واسطة الزهري، لكن الوقف أشبه، وقال أبو داود (¬4): "ووقفه (أ) على حفصة: مَعْمَر بن راشد والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري"، وقال الترمذي (¬5): "الموقوف أصح" ونقل في "العلل" عن البخاري أنه قال:
¬__________
(أ) الأصل (أوقفه)، في جـ: "ووافقه" وهـ: (واقفه).
__________
(¬1) أبو داود الصوم، باب النية في الصيام 2: 823: 428 ح 2454، الترمذي الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل 3: 108 ح 730، النسائي الصوم، ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة 4: 166، ابن ماجه الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل ... ، 1: 542 ح 1700 (بنحوه)، أحمد 6: 287.
(¬2) الدارقطني 2: 172.
(¬3) علل الحديث 1: 225.
(¬4) أبو داود 2: 824.
(¬5) الترمذي 3: 108.

الصفحة 21