العز بن جماعة. وقال: إنه سئل أحمد عن تقبيل القبر ومسه فقال (¬1): لا بأس به، ومثله عن المحب الطبري وابن أبي الصيف والإمام السبكي، وقد روي عن أبي أيوب الأنصاري تمريغ وجهه على القبر (أوهو ما أخرجه أحمد بسندٍ جيد أنه أقبل مروان يومًا فوجد رجلًا واضعًا وجهه على القبر فأخذ مروان برقبته (ب) ثم قال: هل تدري ما تصنع؟ فأقبل عليه فقال: نعم إني لم آت الحَجَر إنما جئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم آت الحجر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "لا تبكوا على (جـ) الدِّين إذا وليه أهله ولكن ابكوا (د) على الدِّين إذا وليه غير أهله" (¬2) وما تقدم من زيارة بلال وتمريغ وجهه، وجاء عن فاطمة - رضي الله عنها - أنها لما قبر - صلى الله عليه وسلم - أخذت قبضة من تراب قبره وجعلته على عينها وبكت وأنشدت:
ماذا على من شم تربة أحمد ... أن لا يشم مدى الزمان غواليا
صبت عليَّ مصائب لو أنها ... صبت على الأيام عدن (هـ) لياليا
وقد رد ذلك بأن قول النووي إطباق العلماء أراد من بعد عصر الصحابة يعني أنهم رأوْا ترك ذلك لمصلحة وهو سد ذريعة المفسدة التي تحصل من
¬__________
(أ - أ) سقط في ي.
(ب) هـ: (فأخذ مرران بن قبيصة ...).
(جـ) سقط من هـ: (علي).
(د) سقط من هـ (ابكوا).
(هـ) ي: (صرن).
__________
(¬1) اتفق السلف على أنه لا يستلم قبرًا ولا يمسح به. الفتاوى 27: 31.
(¬2) أحمد 5: 422 - الطبراني 4: 158 الحاكم 4: 515 وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وفيه كثير بن زيد وثقه أحمد وغيره وضعفه النسائي.