كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 5)

كتاب الصيام
الصيام والصوم في اللغة بمعنى الإمساك، وفي الشرع: إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة (¬1)، وقال صاحب المحكم: الصوم ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام، يقال صام صومًا وصيامًا، ورجل صائم وصوم.
وقال الراغب (¬2): الصوم في الأصل الإمساك عن الفِعْلِ، ولذلك قيل للفرس الممسك عن السير "صائم".
وفي الشرع: إمساك المكلف بالنية عن تناول المطعم والمشرب والاستقاء من الفجر إلى المغرب (¬3).

497 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إِلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه" متفق عليه (¬4).
اعلم أنه فُرِضَ صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، واختلف العلماء هل قد كان سبقه فرضية صوم أولًا؟ فالجمهور على أنه لم يكن قد سبقه فرضية صوم، وأشار البخاري (¬5) إلى ذلك حيث أورد الآية وهي
¬__________
(¬1) المطلع على أبواب المقنع 145.
(¬2) المفردات 291.
(¬3) الفتح 102:4.
(¬4) البخاري الصيام، باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين 4: 127 ح 1914، مسلم الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 2: 762 ح 21 - 1082 (واللفظ له).
(¬5) البخاري 4: 102.

الصفحة 5