كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 5)

الذي اعتبره الشارع، ولا يخرج عنه إلَّا مَا له سبب واضح، والله أعلم.
وفي ذلك رد على الرافضة في تجويزهم تقديم الصوم على الرؤية وعلى مَنْ جَوَّزَ النفل المطلق، وإنما اقتصر على اليوم أو اليومين لأنه الغالب في حق مَنْ يقصد ذلك، إذ لا يقع الاحتمال في أكثر من ذلك، وقال بعضهم: ابتداء المنع من أول السادس عشر من شعبان لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا " أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره (¬1)، وقال الروياني من الشافعية: يحرم التقدم بيوم أو يومين لحديث الباب، ويكره مِنْ نِصْف شعبان للحديث الآخر.
وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوعًا بعد النصف من شعبان وضعف الحديث الوارد فيه، وقد قال أحمد وابن معين إنه مُنْكَرٌ، واستظهر بحديث أنس مرفوعًا: "أفضل الصيام بعد رمضان شعبان" (¬2) لكن إسناده ضعيف.

498 - وعن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -" ذكره البخاري تعليقًا، ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان (¬3).
قال البخاري وقال صِلَة: عن عمار. وصلة -هو بكسر الصاد المهملة
¬__________
(¬1) أبو داود الصوم، باب في كراهية ذلك 2: 751 ح 2337، الترمذي الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان 2: 751 ح 2337 ابن ماجه الصيام، باب ما جاء في وصال شعبان برمضان 1: 528 ح 1651، ابن حبان 5: 240 ح 3583.
(¬2) كنز العمال 8: 572 ح 24228 وعزاه إلى البيهقي في شعب الإيمان.
(¬3) البخاري (تعليقًا) الصوم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رأيتم الهلال فصوموا 4: 119، أبو داود الصيام، باب كراهية صوم يوم الشك 2: 749: 750 ح 2334، الترمذي الصيام، باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك 3: 70 ح 686 النسائي الصوم، باب صيام يوم الشك 4: 126، ابن ماجه الصيام، باب ما جاء في صيام يوم الشك 1: 527 ح 1645 ابن حبان، فصل في صوم يوم الشك 5/ 239 ح 3577. الحاكم الزكاة 1: 424.

الصفحة 7