كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 5)

المكفِّر، وقيل غير ذلك.
وقال ابن جرير الطبري: هو مخيّر بين العتْق والصوم ولا يطعم إلا عند العَجْز عنهما، وظاهر الحديث أنه لا يدخل (أ) في الكفارة لغير الثلاث، وجاء عن بعض المتقدمين إهداء البدنة، وقد ذكره مالك في "الموطأ" عن عطاء الخراساني عن سعيد بن السيب مرسلًا (¬1)، ولكنه في رواية سعيد بن منصور عن ابن عُليَّة عن خالد الحَذَّاء عن القاسم بن عاصم قلتُ لسعيد بن المسيب: ما حديثًا حدثناه عطاء الخراساني عنك في الذي وقع على امرأته في رمضان أنه يعتق رقبة، أو يهدي بدنة؟ فقال: كذب فذكر الحديث (¬2).
وقد أخرج ابن عبد البر من طريق أخرى عن أبي هريرة مثل حديث عطاء الخراساني، وفي الإسناد ليث بن [أبي] سليم، وهو ضعيف، وقد اضطرب أيضًا في روايته (¬3).
واعْلَم أنه قد ذُكِر في مناسبة الكفارة المذكورة للسبب الذي هو الإفطار في رمضان، وهو أنه قد أهلك نفسه بالمعصية فناسب الإعتاق الذي فيه افتداء النفس، وقد صح أنَّ مَنْ أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا
¬__________
(أ) هـ: (مدخل).
__________
(¬1) الموطأ الصيام، باب كفارة مَنْ أفطر في رمضان 198 ح 29.
(¬2) الفتح 4: 167.
(¬3) انظر ترجمته في: المجروحين لابن حبان 2: 231 - 234، سنن الترمذي 5: 103، 586، الضعفاء للنسائي ص 209، تقدمة المعرفة ص 151، سؤالات البرقاني رقم 13، النكت على ابن الصلاح لابن حجر ص 341، 435، طبقات خليفة بن خياط ص 166، التاريخ الصغير للبخاري 2/ 57، العلل المتناهية لابن الجوزي 1: 73، 77، 95، المستدرك للحاكم 4: 411.

الصفحة 79