ـــــــــــــــــــــــــــــ
فأنكر العبد وحلف .. سقط المال وحكم بالعتق.
الثاني: إذا قال الزوج: خالعتك بألف وأنكرت المرأة .. حصلت البينونة ولا شيء عليها كما جزم به الرافعي في بابه.
قال: (ولو بعث هدية في ظرف؛ فإن لم تجر العادة برده كقوصرة تمر .. فهو هدية أيضًا) تحكيمًا للعادة، ومثله علب الفاكهة والحلوى.
وقوله: (بعث هدية) أنكره الحريري في (الدرة)، قال: والصواب: بعث بهدية؛ لقوله تعالى: {وإني مرسلة إليهم بهدية}، أي: مرسلة رسلاً بهدية، وغير الحريري أجاز الأمرين جميعًا، لكن الأحسن ما في القرآن.
و (القوصرة) بتشديد الراء وقد تخفف: وعاء من خوض يكنز فيه التمر، قال الراجز:
أفلح من كانت له قوصرة .... يأكل منها كل يوم مرة
ولا تسمى بذلك إلا وفيها التمر، وإلا .. فهي زنبيل أو مكتل.
قال: (وإلا .. فلا) بل تكون أمانة في يده كالوديعة للعرف، ويستحب في هذه الحالة الإسراع برد الوعاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (استديموا الهدية برد الظروف).
قال: (ويحرم استعماله)؛ لأنه انتفاع بملك الغير بغير إذنه.
قال: (إلا في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة) قال البغوي: ويكون في هذه الحالة عارية.
تتمة في مسائل تتعلق بالكتاب:
لا يحصل الملك بالقبض في الهبة الفاسدة، وهل المقبوض منها مضمون كالبيع الفاسد أم لا كالهبة الصحيحة؟ وجهان، ويقال: قولان: أصحهما في زوائد (الروضة): لا ضمان.