كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

المعتزلة (١) والقاضي أبو (٢) بكر منا (٣) (٤).
واعترض هذا الحد بأنه يقتضي دخول الصدق في كل خبر، ودخول الكذب في كل خبر، وليس الأمر كذلك، فإن من الخبر ما لا يدخله إلا الصدق، ومن الخبر ما لا يدخله إلا الكذب (٥).
فإن خبر الله تعالى، وخبر الرسول عليه السلام، وخبر مجموع الأمة، لا يدخله إلا الصدق ولا يدخله الكذب.
وكذلك الخبر (٦) على وفق الضرورة، كقولك: الواحد نصف الاثنين، فلا يدخله إلا الصدق.
---------------
(١) انظر: المعتمد ٢/ ٥٤٢، ٥٤٣، والإحكام للآمدي ٢/ ٦، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٢٨٩.
(٢) "أبي" في الأصل.
(٣) نسبه ابن الحاجب للقاضي في المختصر ٢/ ٤٥، لكن الباجي والجويني ذكراه عنه بلفظ "أو الكذب"، انظر: الفصول ١/ ٢٨١، والبرهان فقرة ٤٨٨.
وهذا ما اختاره أبو يعلى في العدة ٣/ ٨٣٩، والغزالي في المستصفى ١/ ١٣٢.
(٤) تنوعت حدود الأصوليين للخبر، فانظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٨٩ وما بعدها، حيث ذكر ثمانية من حدود الأصوليين للخبر.
وانظر ما سبق في التعليقين (١) و (٣) وأيضًا: جمع الجوامع ٢/ ١٠٦، والمحصول ٢/ ١/ ٣٠٧ وما بعدها، والمعالم ص ٢٣٣، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٩، والوصول ٢/ ١٣٥، والحدود للباجي ص ٦٠، والتعريفات للجرجاني ص ٨٥، وشرح المسطاسي ص ٩٤، ٩٥.
(٥) انظر: الفصول ١/ ٢٨١، والوصول ٢/ ١٣٦، والإحكام للآمدي ٢/ ٧، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ٢/ ٤٥.
(٦) "الكذب" في ز.

الصفحة 10